الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 39095 تاريخـــه :18/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/11/2021 تحت عدد 691 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39095 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة غير قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد.
- لا تعتمد محكمة التعقيب النسخة غير القانونية من الحكم المطعون فيه متى خلت بعض صفحاتها مما يفيد مطابقتها للأصل، إذ يفقد ذلك النسخة حجيتها الإجرائية ويمنع مراقبة المحكمة لأسباب الطعن.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية الجوهرية من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 332 بتاريخ 08 جانفي 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.