Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74010 بتاريخ 02/07/2025 : الشغب على العقار المسجل يثبت بمواصلة وضع اليد دون سند ولو لم يتحقق التحويز الفعلي
Principe juridique
- أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
- الشغب على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يتحقق بكل فعل يمنع المالك من استعمال سلطات الملكية على العقار المسجل طبق الفصل 17 من مجلة الحقوق العينية، وتكفي مواصلة وضع اليد دون صفة قانونية لقيام الشغب دون اشتراط إثبات التحويز الفعلي أو مدة الحيازة.
- وجود قيد احتياطي أو نزاعات منشورة حول صحة سندات مرتبطة بالتبتيت لا يمنع من مباشرة دعوى كف الشغب ما لم يصدر حكم قضائي بات بإبطال محضر التبتيت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 361 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 17 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.