Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72381 بتاريخ 26/03/2019 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المتصل بأسانيده الواقعية والقانونية

J P 72381/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. خلو الحكم من التعليل المتصل بتأسيس وجه قضاء المحكمة وأسانيده الواقعية والقانونية يجعله فاقدا لمقومات الحكم القضائي ويصمه بالبطلان لتعلقه بالنظام العام.
  2. يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية من البيانات الجوهرية التي يقوم عليها التعليل باعتباره ضمانة لحياد القاضي وتمكين الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا أفلح الطاعن في التعقيب ترتب عن ذلك إعفاؤه من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه عملا بمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.