Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72381 بتاريخ 26/03/2019 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المتصل بأسانيده الواقعية والقانونية
Principe juridique
- خلو الحكم من التعليل المتصل بتأسيس وجه قضاء المحكمة وأسانيده الواقعية والقانونية يجعله فاقدا لمقومات الحكم القضائي ويصمه بالبطلان لتعلقه بالنظام العام.
- يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية من البيانات الجوهرية التي يقوم عليها التعليل باعتباره ضمانة لحياد القاضي وتمكين الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
- إذا أفلح الطاعن في التعقيب ترتب عن ذلك إعفاؤه من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه عملا بمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.