Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية
Principe juridique
- المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.
- إذا كان موضوع النزاع متعلقا بمنحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي وخارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي، فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي الضمان الاجتماعي طبقا للقانون عدد 15 لسنة 2003، وإنما يبقى للدوائر المدنية باعتبار أن أساس الالتزام عقدي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي عُرضت على محكمة الموضوع.
- الدين الناشئ عن منحة وقتية ذات أساس تعاقدي يخضع للتقادم العام المنصوص عليه بالفصل 402 من م إ ع دون آجال السقوط الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو بالنزاعات الشغلية متى ثبت انفصال النزاع عن أنظمة الضمان الاجتماعي وعن عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م إ ع-أحكام الفصل 242 من م إ ع-الفصل 147 من مجلة الشغل-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-فصله الثالث-الأمر عدد 1030 المؤرخ في 15 جويلية 1982-الفصل 15 مكرر من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.