Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية

J P 2016/37586/37817/201720 janvier 2017

Principe juridique

  1. المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.
  2. إذا كان موضوع النزاع متعلقا بمنحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي وخارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي، فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي الضمان الاجتماعي طبقا للقانون عدد 15 لسنة 2003، وإنما يبقى للدوائر المدنية باعتبار أن أساس الالتزام عقدي.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي عُرضت على محكمة الموضوع.
  4. الدين الناشئ عن منحة وقتية ذات أساس تعاقدي يخضع للتقادم العام المنصوص عليه بالفصل 402 من م إ ع دون آجال السقوط الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو بالنزاعات الشغلية متى ثبت انفصال النزاع عن أنظمة الضمان الاجتماعي وعن عقد الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.