Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31192 بتاريخ 16/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسباب الطعن بالمقر المختار للخصم

J P 31192/202216 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لإيداع وتبليغ مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرّع قرن الإخلال بهذه الإجراءات بجزاء السقوط.
  2. يتعين أن يتم تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومستنداته إلى الخصم بعنوانه الأصلي أو بمقره المختار وبالطريقة المستوجبة قانونا، وأي تبليغ يقع خلافا لذلك يعد مخالفة جوهرية لإجراءات التبليغ توجب سقوط الطعن.
  3. تعد قواعد وإجال وإجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتتصدى لجزاء السقوط كلما تبين لها الإخلال بمقتضياتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.