Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31192 بتاريخ 16/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسباب الطعن بالمقر المختار للخصم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لإيداع وتبليغ مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرّع قرن الإخلال بهذه الإجراءات بجزاء السقوط.
- يتعين أن يتم تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومستنداته إلى الخصم بعنوانه الأصلي أو بمقره المختار وبالطريقة المستوجبة قانونا، وأي تبليغ يقع خلافا لذلك يعد مخالفة جوهرية لإجراءات التبليغ توجب سقوط الطعن.
- تعد قواعد وإجال وإجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتتصدى لجزاء السقوط كلما تبين لها الإخلال بمقتضياتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 7 و 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 13 و14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-(القرار عدد 10479 الصادر بتاريخ 03/06/1975)-(القرارعدد 6692 الصادر بتاريخ 03/03/1982)-(القرار عدد 16516 الصادر بتاريخ 20/01/1987)-(قرار الدوائر المجتمعة عدد 12999 الصادر بتاريخ 30/11/2000) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.