Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34537 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

قرار تعقيبي عدد 34537 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه

J P 34537/20222 mai 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعل اللائحة في حكم العدم ويُرتّب بطلان الحكم المؤسَّس عليها.
  3. إذا تبيّن للمحكمة أنّ الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بإبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.