Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34537 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 34537 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة نصه
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعل اللائحة في حكم العدم ويُرتّب بطلان الحكم المؤسَّس عليها.
- إذا تبيّن للمحكمة أنّ الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بإبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.