Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71401 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- مجرد إرسال الحوالات البريدية لا يكفي لإثبات الإبراء ما لم يقترن بما يفيد تسلم الدائن لها على وجه يثبت انقضاء الدين.
- سداد معينات كراء لاحقة لا يشكل قرينة قانونية على سداد المعينات السابقة ولا يصلح وحده لإثبات الإبراء عن مدة سابقة محل مطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.