Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34657 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 في الأجل القانوني

J P 34657/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. الجزاء المقرر بالفصل 185 يتحقق بمجرد تخلف تقديم المؤيدات الواجبة كليا أو جزئيا داخل الأجل القانوني دون اعتبار لأسباب هذا التخلف.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها موجب سقوط الطعن عند عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.