Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77278/77920 بتاريخ 02/07/2025 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين مشروط بتوصل المؤمن فعلا بمحضر البحث
Principe juridique
- يُشترط لانطلاق أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين أن يثبت توصل المؤمن فعلا بمحضر البحث، ولا يُحتسب الأجل بمجرد وقوع الحادث أو حصول علم غير صادر عن الجهات المختصة قانونا.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة عدم التأمين المطلق متى وردت عبارة "غير مؤمن" بصيغة عامة ومطلقة ضمن النص المنظم لمجال تدخله، بما يقتضي إعمال الإطلاق تحقيقا لغاية التعويض وعدم تقييده بحالات تفترض وجود عقد تأمين سابق.
- لا ينسحب موجب إحالة القضية على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا كان أحد أطراف الخصومة ممثلا للدولة أو لإحدى الهيئات العمومية بالمعنى القانوني الضيق الذي يقرره نص صريح، دون أن يكفي مجرد خضوع الشخص المعنوي لإشراف وزارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 122 وما بعده من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصل 167 من ذات المجلة-القرار المدني عدد 63082 بتاريخ 03 أكتوبر 2011-الفصلين 172 و120 من مجلة التأمين-قرار محكمة التعقيب عدد 57887 المؤرخ في 10 جوان 2011-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار عدد 65864 المؤرخ في 17 جوان 1999-القرار عدد 1459 المؤرخ في 29 سبتمبر 2000-الفصل 149 و151 من مجلة التأمين-الفصل 120 و172 و173 من مجلة التأمين-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 74542 بتاريخ 15/11/2013-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 174 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.