Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25462 بتاريخ 05/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لرقيم تبليغ مذكرة الأسباب

J P 25462/20215 février 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجب تقديم الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت.
  2. يُعدّ الإدلاء بما يفيد حصول تبليغ خصم الطاعن بمذكرة بيان أسباب الطعن بواسطة عدل التنفيذ من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على خرقها سقوط الطعن.
  3. مخالفة المقتضيات الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام تفرض الحكم بسقوط الطعن دون بحث موضوع أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.