Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/29158 بتاريخ 05/02/2016 : ترجيح نسبة العجز يتطلب تعليلا يبرز أسباب استبعاد النسبة المقابلة

J P 2015/29158/20165 février 2016

Principe juridique

  1. ترجيح محكمة الموضوع لإحدى نسب العجز عند تعارضها بين ما تحدده اللجنة الطبية وما ينتهي إليه الاختبار القضائي يقتضي تعليلا يتعرض لمضمون التقريرين ويبين الأسباب الموضوعية والقانونية لاعتماد إحدى النسبتين واستبعاد الأخرى.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وبردّ صريح على الدفوع الجوهرية، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور بما يحدّ من رقابة محكمة التعقيب ويقوم به موجب النقض لخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
  3. تحميل مصاريف الاختبارات في نزاعات فواجع الشغل والأمراض المهنية يخضع للنص الخاص الذي يقرر أن كل طرف يتحمل مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه، ولا محل لتطبيق القواعد العامة متى ورد نص خاص ينظم المسألة.
  4. استيفاء لائحة الحكم للتنصيصات الوجوبية يقتضي بيان صفة المحكمة بصفتها الاستئنافية وتحديد صفات الأطراف وذكر معطيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بما يمكّن من التثبت من اتصال الحكم بالنزاع، وإغفال ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.