Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36252.2021 بتاريخ 13/04/2022 : خضوع استرجاع مصاريف العلاج للتقادم الطويل متى تأسس الطلب على المسؤولية العقدية

J P 36252.2021/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يندرج طلب استرجاع مصاريف العلاج والتداوي ضمن سقوط الحق السنوي المنصوص عليه إذا كان هذا الطلب فرعا عن إخلال تعاقدي يرتب خسارة تتمثل في دفع مبالغ دون جدوى بسبب سوء تنفيذ الالتزام.
  2. يثبت الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية العقدية عند مخالفة واجب العناية بعدم اتباع الأصول العلمية الثابتة في العلاج بما يجعل الضرر نتيجة مباشرة لهذا الإخلال.
  3. إذا انتهت الاختبارات الطبية إلى رأي موحد ينسب الضرر حصريا إلى خطأ الطبيب فإن تدخل طبيب لاحق بقصد التدارك لا يقطع العلاقة السببية ولا ينفي قيام المسؤولية ما دام تدخل الغير غير مؤثر في وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.