Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37573 بتاريخ 09/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
- لا يكفي تقديم مؤيدات الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني لتفادي جزاء السقوط، لأن هذا الجزاء يرتبط باحترام الأجل المحدد للإيداع لا بمجرد حصول الإيداع في حد ذاته.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارة موجب السقوط تلقائيا كلما ثبت عدم استكمال المؤيدات القانونية داخل الأجل، ولو لم يتمسك الخصم بذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.