Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27942 بتاريخ 18/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 27942 بتاريخ 18/10/2021 : بطلان الحكم لعدم استيفاء إمضاءات القضاة المتفاوضين على لائحة نصه
Principe juridique
- تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث الشكل قبل التعرض للأصل، وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال بإجراء وجوبي يمسّ بإحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويُنزّلها منزلة العدم بما يرتّب بطلان الحكم المبني عليها.
- عند قبول الطعن تعقيبيا في خصوص عيب شكلي جوهري يعتري لائحة الحكم، تتجه محكمة التعقيب إلى إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.