الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2/10/2018 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عــ 580 ــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 1/10/2018 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي " . وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80895 بتاريخ 27/11/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من صميم سلطة المحكمة الجزائية التي لها الحرية في تكوين قناعتها وترجيح ما تطمئن إليه، بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف للوقائع.
- لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى ثبت أنها وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وانتهت إلى ما انتهت إليه بتعليل سليم.
- يرفض الطعن إذا لم ينهض من أوراق الملف ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لمصلحة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.