Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21131 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 21131/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يخضع الطعن بالتعقيب لأجل سقوط محدد قانونا لا يجوز تجاوزه، ويترتب على انقضائه دون مباشرة الطعن سقوط الحق فيه.
  2. ينطلق احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، دون اعتبار لأي تاريخ آخر خارج هذا الإجراء.
  3. تُعدّ مراعاة آجال الطعن من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام، فتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون طلب من الخصوم، باعتبارها من المسقطات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.