الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 21131 تاريخه : 16/04/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24/01/2020 والمضمن تحت عدد 4911 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقبين : 1/***** 2/***** قاطنان ب***** ***** ***** ***** ***** والمعقب ضده : ***** قاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21131 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يخضع الطعن بالتعقيب لأجل سقوط محدد قانونا لا يجوز تجاوزه، ويترتب على انقضائه دون مباشرة الطعن سقوط الحق فيه.
- ينطلق احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، دون اعتبار لأي تاريخ آخر خارج هذا الإجراء.
- تُعدّ مراعاة آجال الطعن من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام، فتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون طلب من الخصوم، باعتبارها من المسقطات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.