Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78749 بتاريخ 11/06/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية ينهض بما يستخلص من عناصر التبعية

J P 78749/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. تقوم العلاقة الشغلية متى استخلص قاضي الموضوع من وثائق الملف عناصر التبعية، ويعدّ من ذلك ما يفيد هوية المؤسسة وتوقيع ممثلها القانوني وختمها وتأكيد ممثلها القانوني لارتباط الفرع بالشركة الأم، بما يرتّب صفة المؤجر قانونا.
  2. لا محلّ لتوجيه اليمين الحاسمة متى كانت العلاقة الشغلية ثابتة بأوراق الملف وثبوتها يغني عن الإثبات باليمين لانتفاء الجدية في الطلب الاحتياطي.
  3. تقدير سلامة أعمال الاختبار ومناقشة نتائجه من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ويظل اعتماد تقرير الخبير أو طرحه خاضعا لتلك السلطة متى أنجزت الأعمال في حدود المأمورية وبعد الاستدعاء وتلقي المؤيدات.
  4. الدعوى الهادفة إلى مطالبة المؤجر بأداء ما يرجع للأجير من منح واجور لا تُسمع بعد مضي عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويحتسب هذا الأجل من تاريخ انقضاء عقد الشغل لا من تاريخ نشأة الحقوق موضوع الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.