Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81693 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المثبتة لتبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ضمن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يعد الإدلاء بمحضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن وفق الصيغة القانونية التي يتطلبها التبليغ، بما في ذلك علامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول عند اعتماد هذا المسلك، شرطا جوهريا يترتب على تخلفه سقوط الطعن.
- تعلق صحة إجراءات التبليغ بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند عدم استكمال ما يثبت حصول التبليغ على الوجه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.