Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50236.2017 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة مقدار الدين المضمن بسند تنفيذي عند مباشرة بيع عقار مسجل
Principe juridique
- السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.
- العقلة التنفيذية على العقارات المسجلة تخضع للأحكام الخاصة بهذا الصنف، ويجوز إجراؤها بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري بعد توجيه الإعلام والإنذار وفق الإجراءات المقررة.
- تقدير قيمة العقار وملاءمة تقرير الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام حكمها معللا تعليلا مستفيضا، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى خلت من المخالفة القانونية.
- طلب إعادة الاختبار لا يقبل ضمن دعوى عارضة متعلقة بإجراءات بيع عقاري باعتبار أن تلك الإجراءات تعد أعمال تنفيذ وليست نزاعا قضائيا في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 412 من م م م ت autres décisions
- الفصل 302 من م م م ت autres décisions
- الفصل 411 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 433 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 287 من م م م ت autres décisions
- الفصل 203 من م م م ت autres décisions
- الفصل 327 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 451 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.