Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد58977 بتاريخ 01/11/2023 : سلطة القاضي الاستعجالي في تقدير جدية الإشكال التنفيذي تنحصر في فحص ظاهر المؤيدات دون المساس بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد58977 بتاريخ 01/11/2023 : يندرج تفحص القاضي الاستعجالي لظاهر المؤيدات لاستخلاص عدم جدية الإشكال التنفيذي ضمن اختصاصه ما دام دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- يقتصر القضاء الاستعجالي على تحقيق الحماية العاجلة في حالات التأكد دون المساس بأصل الحق، غير أنّ ذلك لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص الأدلة والمستندات فحصا ظاهريا واستخلاص النتائج القانونية اللازمة للفصل في الطلب المعروض عليه.
- يكون تفحص القاضي الاستعجالي لظاهر المؤيدات المرتبطة مباشرة بأساس ادعاء الجدية أو عدمها عملا لازما لتقدير جدية الإشكال التنفيذي، ولا يعدّ هذا التفحص ولوجا في أصل النزاع ما دام لم يفصل في صحة التصرفات أو في الحق المتنازع عليه بذاته.
- لا تقوم مخالفة موجبات عدم المساس بالأصل إلا إذا انصبّ تعليل القاضي الاستعجالي على الحسم في صحة العقود أو ترتيب آثارها النهائية في أصل الحق، أمّا ترتيب الأثر القانوني على ما هو ثابت ظاهريا بالملف لتقدير الجدية فيبقى مندرجا ضمن حدود اختصاصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.