Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86966 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تتحدد بوجود تحريف للوقائع أو تعليل غير مستساغ

J P 86966/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. الدفع باتصال القضاء لا يُقبل إلا إذا أقيم الدليل على وحدة الوقائع محل التتبع والمحاكمة السابقة، فإذا ثبت اختلاف الوقائع أو عدم قيام ما يفيد الاتصال فإن الرد عليه يكون سائغا ولا يعيب الحكم.
  3. ضم الإجراءات يبقى خاضعا للسلطة التقديرية المطلقة لمحاكم الأصل، ولا يشكل عدم ضمها بذاته خرقا للقانون ما لم يترتب عنه إخلال إجرائي مؤثر أو مساس بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.