Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل

قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى جاء التعليل مستساغا

J P 75387/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية تطبيقاً سليماً دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.