الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 75387 التاريخ : 04-03-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 03-04-2018 . ضد : ***** *****, بوصفه متهما . وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى جاء التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية تطبيقاً سليماً دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من م.ط autres décisions
- الفصل 90 من مجلة الطرقات autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.