الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73430 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
قرار تعقيبي عدد 73430 بتاريخ 21/01/2019 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
- لا يُقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استجمع الحكم التعليل الضروري وسلامة التسبيب.
- يبقى تسليط العقاب المناسب من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى كان الاجتهاد في تقديره قائما على تعليل حسن ومستساغ، فلا يتأتى التعقيب بدعوى عدم ملاءمة العقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.