Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/41776 بتاريخ 02/06/2017 : امتياز ديون الأجراء يشمل المستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية

J P 2016/41776/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. امتياز ديون الأجراء المقرر بمجلة الشغل لا ينحصر في الأجر بمعناه الضيق، بل يمتد إلى المستحقات الأخرى المترتبة عن العلاقة الشغلية متى بقيت بذمة المؤجر لفائدة الأجير.
  2. القاعدة التي تقضي بتقديم الأجور في جزئها غير القابل للحجز على بقية الديون تفيد أن ديون الأجراء الممتازة تفضل على غيرها من الديون عند ترتيب الأولويات في الاستخلاص.
  3. متى كان السند القانوني المعتمد في ترتيب الامتياز مطابقا لمقتضيات النص المنظم لامتياز ديون الأجراء، انتفى موجب مخالفة القانون أو سوء التطبيق عند تقديم تلك الديون على غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.