Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29192/2021 بتاريخ 28/12/2021 : لا تعتبر الهبة صادرة في مرض موت إلا بقيام معيار المرض المخيف المتصل بالموت مباشرة
Principe juridique
- تكييف المرض كمرض موت يفترض ثبوت كونه مرضا مخيفا متصلا بالموت مباشرة ومؤديا إليه على وجه غالب في مدة وجيزة، أما الأمراض المزمنة الممتدة زمنا والتي يتعايش معها المريض فلا تكفي وحدها لقيام هذا الوصف.
- رأي أهل الخبرة يقتصر على ضبط المرض ووصفه وتحديد مدته، أما تقدير أثره على الأهلية وعلى التصرفات القانونية وتكييفه كمرض موت فهو من مسائل الاجتهاد التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى وثائق طبية بالملف.
- لا محل لتطبيق الفصول المتعلقة بالبيع على نزاع موضوعه عقد هبة، إذ يخضع عقد الهبة لأحكامه الخاصة ولا تتنزل عليه قواعد البيع ولو وقع ذكر ثمن صوري لغاية التسجيل.
- إذا انتفى قيام قرائن قوية ومتظافرة على تحقق مرض الموت واستغلال ضعف الواهب، بقيت الهبة صحيحة ونافذة في كامل الموهوب ولا تُعامل معاملة الوصية ولا يُعمل حينئذ بالحدود المتعلقة بالثلث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 19 لسنة 2021 autres décisions
- الفصل 206 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 354 مدني autres décisions
- الفصل 355 مدني autres décisions
- الفصل 90 م اش autres décisions
- الفصل 179 م ا ش autres décisions
- الفصل 182 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.