Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69694 بتاريخ 19/11/2024 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على اختبار غير مستوف للأعمال الفنية اللازمة لتحديد العنصر المادي للشغب دون مناقشة دفع جوهري
قرار تعقيبي عدد 69694 بتاريخ 19/11/2024 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كاشفا عن المستندات الواقعية والقانونية وأن يتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا فصل في النزاع دون الإجابة عن دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في القضية.
- يتعين على الاختبار في دعوى كف الشغب أن يثبت العنصر المادي للشغب بعد إجراء الأعمال الفنية الكفيلة بتحديد مناطه بدقة، ولا يجوز اعتماد نتيجته إذا كان قاصرا عن ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.