Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69840/2024 بتاريخ 13/11/2024 : لا يقبل الترفيع في النفقة إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة تبرز تغيرا مؤثرا في معادلة وسع المنفق وحال المنفق عليه تبعا للوقت والأسعار
قرار تعقيبي عدد 69840/2024 بتاريخ 13/11/2024 : تعديل النفقة يثبت بتغير عناصر المعادلة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه والوقت والأسعار
Principe juridique
- لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى التزمت محكمة الأصل بموضوع طلبات الخصوم وفهمت نطاق الحكم المراد تعديله باعتباره الحكم المعتمد في الأداء ولو كان ذلك الحكم متضمنا لتعديل سابق على حكم أصلي.
- تقدير قيام الأسباب الموجبة لتعديل معين النفقة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون تعديل معين النفقة مشروطا بتحقق معادلة الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية القائمة على الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه والوقت والأسعار بما يجعل استخلاص محكمة الأصل سليما متى استند إلى عناصر موضوعية معتبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.