Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69204 بتاريخ 26/06/2020 : خيار المتضرر الراكب في الرجوع على أي من مؤمني العربتين المتسببتين في الحادث
قرار استئنافي عدد 69204 بتاريخ 26/06/2020 : خيار المتضرر الراكب في توجيه الدعوى ضد أي من شركتي التأمين المشاركة في الحادث
Principe juridique
- مرحلة التسوية الصلحية في منازعات التعويض عن حوادث المرور تعد خيارا لا إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها للاحتجاج بعدم قبول الدعوى متى لم يقع سلوك مسارها ابتداء.
- للمتضرر الراكب في حادث مرور شاركت فيه وسيلتان مؤمنتان أن يختار توجيه دعواه ضد أي من شركتي التأمين أو ضدهما معا للمطالبة بالتعويض، على أن يبقى لشركة التأمين التي أدت التعويض حق الرجوع على الشركة التي تسبب مؤمنها في الحادث.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة، ولا ينهض الطعن في هذا التقدير متى استندت المحكمة إلى معيار جسامة الأضرار.
Textes appliqués
- الفصلين 149 و 151 من م ت-الفصل 123 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 6 من الاتفاقية الإطارية بين شركات التامين-الفصل 174 من م ا ع-الفصلين 6 من الاتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من م ت-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصلين 128و151 من م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.