Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69204 بتاريخ 26/06/2020 : خيار المتضرر الراكب في الرجوع على أي من مؤمني العربتين المتسببتين في الحادث

قرار استئنافي عدد 69204 بتاريخ 26/06/2020 : خيار المتضرر الراكب في توجيه الدعوى ضد أي من شركتي التأمين المشاركة في الحادث

J P 69204/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. مرحلة التسوية الصلحية في منازعات التعويض عن حوادث المرور تعد خيارا لا إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها للاحتجاج بعدم قبول الدعوى متى لم يقع سلوك مسارها ابتداء.
  2. للمتضرر الراكب في حادث مرور شاركت فيه وسيلتان مؤمنتان أن يختار توجيه دعواه ضد أي من شركتي التأمين أو ضدهما معا للمطالبة بالتعويض، على أن يبقى لشركة التأمين التي أدت التعويض حق الرجوع على الشركة التي تسبب مؤمنها في الحادث.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة، ولا ينهض الطعن في هذا التقدير متى استندت المحكمة إلى معيار جسامة الأضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.