Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60133 بتاريخ 24/1/2024 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة رقابتها على تحقق الشرط الفسخي في عقد التسويغ

قرار تعقيبي عدد 60133 بتاريخ 24/1/2024 : قصور التعليل عند إغفال رقابة تحقق الشرط الفسخي في الكراء

J P 60133/202424 janvier 2024

Principe juridique

  1. التقاضي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أصل يجيز للأطراف تقديم دفوع ووسائل جديدة في الطور الاستئنافي متى كانت في جوهرها دفاعا عن الطلب الأصلي ولا تنهض طلبا جديدا غير معروض على محكمة الدرجة الأولى.
  2. الشرط الفسخي الاتفاقي ينفذ بمجرد تحقق واقعة عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه ولا يَسقط أثره بمجرد عرض الأداء بعد حلول الأجل.
  3. قبول المبالغ من المكري لا يُستخلص منه تنازل عن الشرط الفسخي أو قيام تجديد ضمني للعلاقة الكرائية إلا إذا دلّ سلوك القابض على إرادة صريحة أو ضمنية في العدول عن التمسك بالفسخ وفق ما يقتضيه تفسير العقد وشريعة المتعاقدين.
  4. تسبيب الحكم يكون قاصرا وموجبا للنقض إذا اكتفى بالإشارة إلى واقعة قبض المبالغ دون بيان الأثر القانوني لتاريخ حلول الأجل وتاريخ العرض ومدى تحقق الشرط الفسخي عند قيام النزاع حوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.