Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37 بتاريخ 29/10/1991 : خضوع القضايا الجارية وقت نفاذ القانون الجديد للإجراءات السابقة إلى حين فصل المحكمة المنشور لديها
قرار تعقيبي عدد 37 بتاريخ 29/10/1991 : خضوع القضايا الجارية عند دخول قانون المرافعات الجديد حيز التطبيق للإجراءات السابقة إلى حين فصل المحكمة المنشورة لديها
Principe juridique
- قواعد الإجراءات المتعلقة بالاختصاص الحكمي وإن كانت تسري من حيث الأصل فور صدورها فإن هذا الأثر الفوري ينتفي إذا نصّ القانون المعدّل على حكم انتقالي مخالف.
- عندما يقرر القانون أن القضايا الجارية عند تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى حين فصلها من طرف المحكمة المنشورة لديها فإن تحديد القانون الواجب التطبيق يتم باعتبار الدعوى جارية بمجرد انعقادها قضائيا قبل تاريخ النفاذ ولو استمرت الإجراءات بعده.
- لا تقوم حالة الخطأ البين إذا استند القرار إلى نص إجرائي يظل واجب التطبيق بمقتضى الأحكام الانتقالية رغم تنقيحه أو نسخه بالنسبة للدعاوى غير الجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.