الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 34768/34763 تاريخـــه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34768/34763 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 34768/34763 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة متى تبين لها الإخلال به.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم وينتج عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- سلطة محكمة التعقيب عند قبول الطعن تخول لها إبطال الحكم المطعون فيه متى ثبت أن العيب الشكلي طال لائحة نصه على نحو يمس بشرائطها الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.