الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35401القضيـــة تاريخـــه :31 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/06/2021 مضمن تحت عدد 1632من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** . نيابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35401 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 35401 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل متى تعلق العيب بإجراء جوهري يمس قواعد التقاضي الأساسية.
- يشترط لصحة الحكم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة، ويترتب على تخلف إمضاء أحدهم عدم استكمال موجبات الشكل المقررة للحكم.
- يعد الحكم المؤسس على لائحة غير ممضاة وفق ما يقتضيه القانون في حكم المعدوم، ويترتب على ذلك بطلانه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.