Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 1/3/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

J P 35200.2020/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة عدم التأمين على وجه العموم ضمن النص المنظم لتدخل الصندوق على نحو يكرس مبدأ التعويض للمتضررين دون استبعاد غير منصوص عليه صراحة.
  2. لا تعد التسوية الصلحية مرحلة وجوبية سابقة لرفع دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما دام المشرع لم يرتب على عدم سلوكها سقوط الحق ولم يقيد المتضرر بأجل أدنى لمباشرة الدعوى بعد إعلام الصندوق.
  3. لا يترتب عن عدم عرض ملف النزاع على النيابة العمومية بطلان الحكم متى أمكن تجاوز الخلل بعرضه في طور لاحق ولم يثبت أن ذلك أفضى إلى ضرر للطاعن أو أثر في مآل الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.