Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34603 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة الحكم

قرار تعقيبي عدد 34603 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 34603/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم لافتقاده ركنا شكليا جوهريا من أركان تكوينه.
  2. وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف لارتباطها بصحة الحكم.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه بني على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية فإنها تقضي بإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.