Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35116 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية

قرار تعقيبي عدد 35116 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة المتفاوضة

J P 35116/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون أن تراقب حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة واشتركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا أمضيت لائحة الحكم من قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لعدم إمضاء القاضي الثالث فإن ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 121 م م م ت ويوجب إبطال الحكم مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.