Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35116 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية
قرار تعقيبي عدد 35116 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة المتفاوضة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون أن تراقب حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة واشتركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- إذا أمضيت لائحة الحكم من قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لعدم إمضاء القاضي الثالث فإن ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 121 م م م ت ويوجب إبطال الحكم مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.