الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ34469.2009ـدد القضيـــة تاريخـــه :22-04-2010 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 09 فيفري 2009 في حق : ***** أ محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن بـ***** ***** ***** ***** ***** . ضــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34469.2009 بتاريخ 22/04/2010 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا لاستكمال وثائق الطعن، باعتبار أن هذا الإيداع شرط وجوبي لقبول الطعن شكلا.
- لا يكفي لإيقاف سقوط الطعن الاقتصار على إيداع محضر التبليغ أو استدعاء الخصم أو بقية مستندات التعقيب دون إيداع نسخة الحكم المطعون فيه، لأن موجبات الفصل المنظم لإجراءات التعقيب متلازمة وتستوجب استكمالها في الأجل.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن وآجاله، متى تبين لها من وثائق الملف عدم احترام الشرط الشكلي الملزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.