Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34363 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الموجبة قانونا داخل الأجل
قرار تعقيبي عدد 34363 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل تقديم الوثائق القانونية الواجبة لدى كتابة المحكمة داخل الأجل المحدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط جزاء شكلي يمنع المحكمة من النظر في أصل الطعن.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة موجب السقوط من تلقاء نفسها عند ثبوت الإخلال بالشكليات والآجال المفروضة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.