Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 28095/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
  2. الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجل قاطع يبتدئ من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتؤدي مخالفته إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية طبق الحالات التي يقررها النص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.