الجمهورية التونســيـة الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ28095ـدد تاريخه 01/03/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 8643
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
- الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجل قاطع يبتدئ من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتؤدي مخالفته إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية طبق الحالات التي يقررها النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.