Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30980 بتاريخ 26/01/2022 : عدم قبول الطعن إذا انبنت أسبابه على مصلحة الغير غير الممثل في الخصومة

J P 30980/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن إذا كانت أسبابه لا تتصل بمصلحة الطاعن الشخصية وإنما تنصب على مصلحة محكوم عليه لم يكن ممثلا في الخصومة، ما لم يكن موضوع الحق غير قابل للتجزئة وفق الشروط التي يقررها القانون.
  2. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع المثارة لديها إذا كانت غير مؤثرة في وجه الفصل، ويكفيها الرد على الدفوع الجوهرية بما في ذلك الرد الضمني المستفاد من اعتمادها لعنصر حاسم في التكييف.
  3. اعتبار العقار مخصصا للسكنى يشكل قرينة قضائية كافية لرفض الدفع القائم على عدم خضوعه لنظام الاشتراك في الأملاك متى لم يقدم ما يفيد تخصيصه لدواعي مغايرة لاستعمال العائلة او لمصلحتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.