Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33710 بتاريخ 06/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات القانونية داخل الأجل

J P 33710/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين ملف الطعن.
  2. آجال السقوط من النظام العام ويجب التمسك بها وجوبا بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى الخصوم ضمن الأجل القانوني يرتب جزاء السقوط باعتباره شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.