Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50000 بتاريخ 14/6/2023 : استمرار الشخصية المعنوية للشركة إلى حين ختم أعمال التصفية

J P 50000/202314 juin 2023

Principe juridique

  1. تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.
  2. لا يحتج بتقييد توقف النشاط أو الغلق النهائي تجاه الغير إلا من تاريخ إشهاره بالسجل التجاري وبالرائد الرسمي، فلا يرتب هذا التقييد أثره في مواجهة الغير قبل تمام الإشهار.
  3. قبل تعيين المصفي يبقى المسير ممثلا فعليا للشركة ولا يجوز له إبرام عمليات جديدة، غير أنه يباشر العمليات التي بدأها قبل قرار الحل أو ذات الطبيعة الأكيدة باعتبارها من أعمال ما قبل الحل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.