Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20243 بتاريخ 19/03/2021 : وجوب رقابة المحكمة على استيفاء التنبيه التجاري لآجال القانون عدد 37 لسنة 1977 لارتباطها بالنظام العام
Principe juridique
- ثبوت صفة المنبّه وقت صدور التنبيه التجاري يمنع الحكم ببطلانه لاحقًا لمجرد انتقال المناب بعد ذلك، لأن العبرة بقيام الصفة عند مباشرة الإجراء.
- شرط الصفة المنصوص عليه بالفصل 19 من م م م ت ذو طبيعة إجرائية متصل بحق التقاضي، فلا يصلح بذاته كأساس لإبطال محضر التنبيه.
- يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة الدفع القائم على مخالفة الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولو كان مطعنًا قانونيًا جديدًا.
- عند إنهاء العلاقة الكرائية استنادًا إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 يتعين مراعاة الآجال الشكلية المقررة به، وعلى محكمة الدرجة الثانية بسط رقابتها عليها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام وإلا تعين النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.