الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 74219 تاريخه :04/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/03/2019 تحت عدد 39707 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74219 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإجراءات أساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يمسّ بالإجراءات الأساسية ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
- إذا لم تستوف لائحة الحكم موجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها دون بيان المانع المبرر لذلك تعيّن إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.