Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21983 بتاريخ 29/01/2021 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت بقاء العلاقة الشغلية رغم المنع الوقتي من مباشرة العمل

J P 21983/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم واقعة الطرد التعسفي إلا إذا ثبت من عناصر الملف أن المؤجر أنهى العلاقة الشغلية بإرادته إنهاء صريحا أو ضمنيا، أما المنع الوقتي من مباشرة العمل فلا يكفي بذاته لإثبات الإنهاء متى دلّت القرائن على استمرار الرابطة الشغلية.
  2. يُعدّ محضر المعاينة والاستجواب دليلا يُقدَّر مضمونه بحسب ما تضمنه فعلا، ولا يُستخلص منه إقرار بالطرد إلا إذا انطوى على تصريح صريح ينسب إنهاء العلاقة إلى المؤجر دون لبس.
  3. تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى عرضت أوجه النزاع الجوهرية ووازنت بين الحجج والأدلة واستخلصت منها نتيجة سائغة منسجمة مع الوقائع الثابتة بالأوراق، ولا يُقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان الغرض منه مناقشة التقدير الموضوعي لتلك الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.