Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32567 بتاريخ 13/05/2016 : لا يثبت خصم الصندوق لمبلغ الإعانة الاجتماعية إلا بحجة تفيد قبض الأجير لها

J P 2015/32567/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكفل إلا بالمنح والمستحقات القانونية المقررة لفائدة الأجير عند ثبوت عدم تمكنه من استخلاصها بسبب توقف المؤسسة عن الدفع وبشرط إثبات حالة الطرد القانونية بحكم حائز لقوة اتصال القضاء.
  2. لا يجوز للصندوق طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة للأجير إلا إذا أثبت صرف تلك الإعانة لفائدته، ويقع عليه عبء هذا الإثبات طبقا لقواعد الإثبات العامة.
  3. لا تُعتَبر الشهادة الصادرة عن ممثل الصندوق دليلا كافيا على تحقق صرف مبلغ الإعانة في حد ذاته ما لم تقترن بحجة تفيد حصول القبض من المستفيد، لأن مناط الخصم هو ثبوت الدفع لا مجرد تحرير الشهادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.