Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32567 بتاريخ 13/05/2016 : لا يثبت خصم الصندوق لمبلغ الإعانة الاجتماعية إلا بحجة تفيد قبض الأجير لها
Principe juridique
- لا يلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكفل إلا بالمنح والمستحقات القانونية المقررة لفائدة الأجير عند ثبوت عدم تمكنه من استخلاصها بسبب توقف المؤسسة عن الدفع وبشرط إثبات حالة الطرد القانونية بحكم حائز لقوة اتصال القضاء.
- لا يجوز للصندوق طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة للأجير إلا إذا أثبت صرف تلك الإعانة لفائدته، ويقع عليه عبء هذا الإثبات طبقا لقواعد الإثبات العامة.
- لا تُعتَبر الشهادة الصادرة عن ممثل الصندوق دليلا كافيا على تحقق صرف مبلغ الإعانة في حد ذاته ما لم تقترن بحجة تفيد حصول القبض من المستفيد، لأن مناط الخصم هو ثبوت الدفع لا مجرد تحرير الشهادة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.