الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 23765 تاريخه : 30/04/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09/06/2020 والمضمن تحت عدد 398 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقب : ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** والمعقب ضده : ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** محاميته الأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23765 بتاريخ 30/04/2021 : دعوى رفع المضرة لا تستوجب الاستجابة لطلب تغيير حلّ فني ما دام الإختبار أثبت كفايته لرفعها
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تقتضي ثبوت وجود مضرة غير مألوفة تتجاوز حدود التسامح الواجب بين الجيران وتبرّر إلزام المتسبب برفعها متى ثبتت علاقتها باستعمال الحق.
- تقدير المحكمة لمدى كفاية الحلّ الفني المقترح بالاختبار لرفع المضرة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يُنقض إلا إذا بُني على تعليل غير سليم أو على تحريف لمؤدى الاختبار.
- لا يُعدّ إهدارًا لحقوق الدفاع أن تعتمد المحكمة ما خلص إليه الاختبار متى كانت الاعتراضات المثارة لا تنهض لإثبات عدم كفاية الحلّ المقترح في رفع المضرة وفق معيار موضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.