Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23765 بتاريخ 30/04/2021 : دعوى رفع المضرة لا تستوجب الاستجابة لطلب تغيير حلّ فني ما دام الإختبار أثبت كفايته لرفعها

J P 23765/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة تقتضي ثبوت وجود مضرة غير مألوفة تتجاوز حدود التسامح الواجب بين الجيران وتبرّر إلزام المتسبب برفعها متى ثبتت علاقتها باستعمال الحق.
  2. تقدير المحكمة لمدى كفاية الحلّ الفني المقترح بالاختبار لرفع المضرة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يُنقض إلا إذا بُني على تعليل غير سليم أو على تحريف لمؤدى الاختبار.
  3. لا يُعدّ إهدارًا لحقوق الدفاع أن تعتمد المحكمة ما خلص إليه الاختبار متى كانت الاعتراضات المثارة لا تنهض لإثبات عدم كفاية الحلّ المقترح في رفع المضرة وفق معيار موضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.