Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36156 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36156/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. تستوجب إجراءات تحرير لائحة نص الحكم أن تُوقّع من جميع القضاة المتفاوضين الذين تلقّوا المرافعة، ولا تكتسب اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها بحضورهم.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
  3. يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.