Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76385.2024/76634 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة لوجاهة التعويض عن فوات الربح للسنوات اللاحقة بعد استبعاد صفة الطلب الجديد
Principe juridique
- لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا إذا كان يندرج ضمن نفس طلب التعويض عن فوات الربح المعروض ابتداء ولم يضف موضوعا مستقلا عن أصل الطلب.
- يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما قبله حكم النقض من أسباب، ولا يجوز لها إعادة بحث ما حاز قوة ما اتصل به القضاء، غير أنها تلتزم باستكمال البحث في المسائل التي فتح فيها النقض باب التقدير ولم يقع الحسم فيها.
- عند تقدير التعويض عن فوات الربح للسنوات اللاحقة يتعين على المحكمة بحث وجاهة استمرار الضرر وعلاقته السببية بالفعل الضار وتحرير العناصر المعتمدة في التقدير مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة كلما اقتضى الأمر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 96 و 107 و 278 ا ع-الفصل 147 من م مم ت-الفصل 148 من م مم ت-الفصل 242 من ما ع-الفصل 123 من م مم ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 191 من م م م ت-الفصل191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.