الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع84432دد القضية تاريخ القرار: 08 - 06 - 2020 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 14 - 2018-12 من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** ***** في حق موكليه المتهمين : 1- ***** بن ***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84432 بتاريخ 08/06/2020 : قصور التعليل في جريمة السرقة المجردة عند عدم بيان ماهية المسروق
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإدانة.
- إدانة المتهم من أجل السرقة المجردة تقتضي بيانا لماهية الأغراض التي كانت محلا للأخذ وتحديدا للفعل المكوّن للركن المادي وإبراز الأدلة المعتمدة، وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
- متى تأسست الإدانة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على عناصر ثابتة بالملف من شهادات ومعاينات، فإن الطعن الذي يقتصر على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لتلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.