Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64870.2011 بتاريخ 23/01/2012 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إثارته من المحكمة تلقائيا بعد التعرض للأصل
Principe juridique
- الاختصاص الترابي من الدفوع الإجرائية التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يجب التمسك به قبل الخوض في الأصل، ويترتب عن الإجابة في الأصل سقوط الحق في التمسك به.
- إذا فصلت محكمة الموضوع في عدم الاختصاص الترابي دون أن يكون ذلك بناء على دفع سابق من الخصوم وقبل الدخول في الأصل، فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون لقيامه على سبب لا يجوز إثارته تلقائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.